و هو أحوط و إن كان الظاهر جواز
الطواف خارجه في حال الزحام.
الخروج
عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
(مسألة
304):
إذا
خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الإعادة، و الأولى إتمام
الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
(مسألة
305):
إذا
تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، و
يجب إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار و الأحوط الأولى إعادته، و الأحوط أن لا
يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره، و
إن كان لا يبعد جوازه.