responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129

الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه، و أما إذا كان الصبي غير مميز فاعتبار ختانه حينما يطاف به غير ظاهر و إن كان الاعتبار أحوط.

(مسألة 301):

إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.

(مسألة 302):

إذا استطاع المكلف و هو غير مختون، فإن أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته و حجه، و يستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الخامس:

ستر العورة حال الطواف على الأحوط، و يعتبر في الساتر الإباحة، و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست