الصبي المميز أيضا إذا أحرم
بنفسه، و أما إذا كان الصبي غير مميز فاعتبار ختانه حينما يطاف به غير ظاهر و إن
كان الاعتبار أحوط.
(مسألة
301):
إذا
طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده
مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة
302):
إذا
استطاع المكلف و هو غير مختون، فإن أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك،
و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو
ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته و حجه، و يستنيب أيضا
من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس:
ستر
العورة حال الطواف على الأحوط، و يعتبر في الساتر الإباحة، و الأحوط اعتبار جميع
شرائط لباس المصلي فيه.