أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة،
بنت على صحة الطواف و الصلاة، و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت
و قصرت و أخرت الصلاة إلى أن تطهر و قد تمت عمرتها.
(مسألة
294):
إذا
دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى
ضاق الوقت مع العلم و العمد، فالظاهر فساد عمرتها، و الأحوط أن تعدل إلى حج
الإفراد، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة
295):
الطواف
المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، و إن كان يعتبر فيه الطهارة من مثل
حدث الجنابة و الحيض و النفاس و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
(مسألة
296):
المعذور
يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن
بين الطواف بنفسه و الاستنابة، و أما المستحاضة