responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 126

أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف و الصلاة، و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و أخرت الصلاة إلى أن تطهر و قد تمت عمرتها.

(مسألة 294):

إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد، فالظاهر فساد عمرتها، و الأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.

(مسألة 295):

الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، و إن كان يعتبر فيه الطهارة من مثل حدث الجنابة و الحيض و النفاس و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.

(مسألة 296):

المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة، و أما المستحاضة

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست