الثانية:
أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره.
الثالثة:
أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور
الحدث عنه بالاختيار، و الأحوط في هاتين الصورتين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث
قطع ثم يعيده.
و
يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام
و الإتمام، و معنى ذلك أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته، سواء أ كان هو مجموع
الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، و يكون الزائد لغوا.
(مسألة
286):
إذا
شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت
هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك،