لا
بأس بالتظليل للنساء و الأطفال، كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو
البرد.
(مسألة
273):
كفارة
التظليل شاة، و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و إذا تكرر التظليل
فالأحوط التكفير عن كل يوم، و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
22-
إخراج الدم من البدن:
لا
يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بالمباشرة و التسبيب بحك أو حجامة و نحوهما، إلا
مع الضرورة أو دفع الأذى، و كفارته شاة على الأحوط، و أما السواك فلا بأس به حتى
مع العلم بخروج الدم و لا كفارة فيه.
23-
التقليم:
لا
يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض
ظفره و تألم من بقاء