responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 116

(مسألة 272):

لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال، كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد.

(مسألة 273):

كفارة التظليل شاة، و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و إذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.

22- إخراج الدم من البدن:

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بالمباشرة و التسبيب بحك أو حجامة و نحوهما، إلا مع الضرورة أو دفع الأذى، و كفارته شاة على الأحوط، و أما السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفارة فيه.

23- التقليم:

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست