إذا
حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم
ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، و إذا نتف المحرم شعره
النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، و كذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، و إذا نتف
شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، و لا كفارة في حلق
المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
(مسألة
261):
لا
بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه، و كذلك البدن، و إذا
أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكف من
طعام، و أما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه.