كإظهار المحبة و التعظيم، كقول
القائل: لا و الله لا تفعل ذلك.
(مسألة
252):
لا
كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، و لكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا
لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و إلا كان عليه كفارة شاة، و أما إذا كان الجدال عن
كذب فعليه شاة للمرة الأولى، و شاة أخرى للمرة الثانية، و بقرة للمرة الثالثة.
15-
قتل هوام الجسد:
(مسألة
253):
لا
يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر،
و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق و البرغوث و
أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و أما
دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.