responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 109

كإظهار المحبة و التعظيم، كقول القائل: لا و الله لا تفعل ذلك.

(مسألة 252):

لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، و لكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و إلا كان عليه كفارة شاة، و أما إذا كان الجدال عن كذب فعليه شاة للمرة الأولى، و شاة أخرى للمرة الثانية، و بقرة للمرة الثالثة.

15- قتل هوام الجسد:

(مسألة 253):

لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و أما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست