س (9)
آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
من المعروف أنه يجوز للمرأة الذهاب لحجة الإسلام من دون إذن الزوج ... فما الحكم لو هدد الزوج زوجته بالطلاق إن هي ذهبت للحج؟
بسمه تعالى: إذا كان الطلاق حرجيا عليها جاز تأخير الحجر ما دام التهديد قائما إذا اطمأنت المرأة إن زوجها يطلقها إذا ذهبت للحج.