آية
الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
اعتمر
رجل مع زوجته و عند ما وصل إلى مكة كانت زوجته على غير طهارة فأناب عنها في طواف
العمرة المفردة و لجهله أن زوجته كان عليها أن تسعى و تقصر فقد قام هو أيضا بالسعي
و التقصير و طواف النساء أيضا فما الحكم في ذلك و ما ذا يتوجب عليه فعله الآن؟
بسمه
تعالى: هي باقية على إحرامها فلا بد أن تأتي بعمرة جديدة اما بنفسها إذا تمكنت من
ذلك و تحرم من الميقات رجاء أو بنائبها إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مكة.