responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حول الحج و العمرة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 18

س (18)

آية الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)

المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه، لكن هل يصدق على استعمال المحارم الورقية (دستمال كاغذى) في تنظيف الوجه أو إزالة بعض الأوساخ- خصوصا في حال الزكام أو العطاس- أنه تغطية للوجه؟

بسمه تعالى: إذا كان استعمال المحارم لتنظيف شي‌ء من الوجه أو الأنف فقط و إلقاءها بعد ذلك فورا فلا بأس به و كذلك إذا اتخذها للتوقي من الحشرات المؤذية و أما إذا اتخذها لغير ذلك فلا يجوز.

نام کتاب : مسائل حول الحج و العمرة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست