آية
الله العظمى سماحة الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
من
بدأ الطواف من الركن المستجار و ختم بالركن المستجار جاهلا بوجوب بدء الطواف من
الحجر الأسود و بعد الاعمال قصر و خرج من إحرامه و رجع إلى بلده فما هو حكمه؟
بسمه
تعالى: إذا كان الشخص في مقام أداء ما يجب عليه من الطواف فإن نيته الطواف من
المستجار محققة لمروره في جميع الأشواط على الركن الذي فيه الحجر الأسود إلا الشوط
الأخير فإن استمر مع الطائفين حتى بلغ الحجر الأسود و ذهب ليؤدي صلاة الطواف من
دون أن يخرج من المطاف صح طوافه و اعتقاده بوجوب الطواف من المستجار إلى المستجار
لا يضر بصحة عمله إذا كان في مقام أداء الطواف الواجب في الإسلام و تحقق منه هذا
الطواف من الحجر إلى الحجر، و الله العالم.