responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيرة الفقيه المقدس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي نویسنده : دار الصديقة الشهيدة (عليها السلام)    جلد : 1  صفحه : 35

الموضوعية أم لا؟ وقد اختار السيد ما هو المعروف من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

إلا أن السيد تمسّك لعدم وجوب الفحص- إضافةً لأدلّة اخرى- بصحيحة زرارة، والمعروفة بمضمرة زرارة في الاستصحاب، والتي لا يضرّها الإضمار؛ لما ذكر الاستاذ من أنه يُفهم من خلال تفريعاتها ومتنها وتدقيق زرارة في السؤال واهتمامه به وكذلك دقة الأجوبة أن المخاطب بقوله (قلت له) هو الإمام، والظاهر أنه الباقر (ع)، يقول: قلت له: «أصاب ثوبي دَمٌ رُعاف .. إلى أن يقول: قلت: فهل عليَّ إن شككت أنه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال: لا» الحديث.

فالسيد (رحمه الله) استدل بهذه الرواية على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وبالفقرة الأخيرة «قوله: علي أن أنظر فيه؟ قال: لا».

وفي اليوم التالي ذهب الاستاذ إلى بيت السيد الخوئي (رحمه الله) ودخل عليه، يقول: فوجدتُّه جالساً ومعه أحد السادة من أهل العلم العرب، فسلمت وجلست، وقلت له: سيدنا إن ما تفضلتم به البارحة من أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية صحيح، ولكن استدلالكم بصحيحة زرارة غير تام؛ وذلك لأن النجاسة في الثوب على فرض ثبوتها مانع علمي لا واقعي، فمتى علم بنجاسته لا يجوز الصلاة فيه مثلًا، ولذا أجاب الإمام زرارة عند سؤاله عن الفحص في الثوب (هل يجب؟ قال: لا)، إذ لا يجب تحصيل العلم المحقق للمانعية، وكلامنا- والحديث‌

نام کتاب : سيرة الفقيه المقدس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي نویسنده : دار الصديقة الشهيدة (عليها السلام)    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست