responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

مع إمكان صلاة الجمعة و إدراكها لا تجوز صلاة الظهر

(مسألة) إذا كانت صلاة الجمعة وظيفة تعيينية فقد تقدّم وجوب الحضور لها و لا يجوز مع عدم فوتها و إمكان إدراكها صلاة الظهر إلّا من الطوائف المستثناة، و الوجه فيه ظاهر فإنّه لا دليل على مشروعية الظهر مع إمكان إدراك الجمعة إلّا في حق الجماعة التي رخص لهم في تركها، و أمّا إذا قلنا بوجوب الجمعة تخييرا في زمان الغيبة فقد تقدم أنّ التخيير إنما هو بالإضافة إلى عقد الجمعة، و أمّا الحضور لها إذا أريد عقدها فقد ذكرنا أنّ الأحوط وجوب الحضور لها كما هو مقتضى إطلاق الآية المباركة؛ و لما دلّ على عدم معذورية أحد في تركها إلّا من كان من الجماعة المستثناه، و عليه فيشكل إجزاء الظلم منهم في زمان إمكان إدراك الجمعة و الحضور لها؛ لأنّ ظاهر الآية و الروايات المشار إليها وجوب الجمعة عقدا و حضورا، غاية الأمر رفعنا اليد عن وجوب العقد بالقرينة القطعية الدالة على عدم وجوب عقدها مع بسط يد عدم الإمام المعصوم و عدم مأذونه الخاص، و أمّا عدم وجوب الحضور لها مع إقامتها بشرائطها و عدم الخوف في الفرض المزبور فلا دليل على رفع اليد عن الظهورات المشار إليها، نعم يظهر من الأصحاب التسالم على أنّه إذا لم يتعين عقد الجمعة لم يجب الحضور لها و الاعتماد على ذلك مع الخلاف من جماعة من الأصحاب في اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم أو مأذونه الخاص و عدم مشروعيتها مع عدمهما مشكل.

و كيف كان، فالأحوط على من لم يكن من الجماعة المستثناه من وجوب الحضور تأخير الظهر إلى زمان لا يتمكن فيه من إدراك الجمعة المنعقدة مع الشرايط فيما إذا ترك الاحتياط بالحضور لها.

اللهمّ إلّا أن يقال: لم يرد في شي‌ء من الروايات الواردة فيها الأمر بالجمعة إذا

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست