responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

......

______________________________
صحيحة أبي همام، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل»[1] فإنّ قوله عليه السّلام «أفضل» قرينة على مشروعية الجمعة منها كصلاة الجماعة في المسجد و أنه لو كان الصحيح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الكمال لا بطلان العمل، و هذه أيضا لا يكون دليلا على انعقاد الجمعة بالمرأة حيث ورد استثناء المرأة ممّن عليه حضور الجمعة كالمسافر.

و ربما يقال ما ورد في العدد المعتبر في الانعقاد يعمّ جميع من ورد في الاستثناء غير الصبي و المجنون لعدم التكليف في حقهما، و مقتضى ذلك صحة الجمعة إذا كان جميع العدد المسافرين أو غيرهم ممّا ورد في الاستثناء حتى ما إذا كان جميع المأمومين من النساء غير الإمام للجمعة، و لا يمكن الالتزام بذلك لقوله عليه السّلام: «ليس في السفر جمعة»[2] الخ و غيرها، و كذا ما ورد في مشروعية صلاة الجمعة كقوله عليه السّلام: «فإذا اجتمع سبعة أمّهم بعضهم و خطبهم»[3] لا يعم جميع النساء.

نعم، لا بأس بالأخذ بالإطلاق في غير المسافر و المرأة كما إذا حضر من يبعد عن مكان الجمعة بأزيد من فرسخين أو كان كل من الحاضرين شيخا كبيرا أو أعمى أو مريضا، بل و يمكن أن يقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا كان بعض العدد مسافرا، و لكن لا يعم إذا كان بعضهم امرأة لانصراف القوم و نحوه إلى جماعة الرجال كما ذكر ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق.[4]


[1] وسائل الشيعة 7: 340، الباب 22 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 7: 302، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 29.

[3] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 4.

[4] الحدائق الناضرة 10: 156.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست