______________________________
و المتحصل ممّا ذكرنا أنّ مقتضى صحيحة منصور[1]
و الصحيحتين[2] الأخريين
أنّ صلاة الجمعة فريضة من اللّه يوم الجمعة لا يعذر في ترك عقدها أو عدم الحضور
لها عند عقدها إلّا الطوائف المتقدمة، و عليه يتعين على غير ذلك من تلك الطوائف
عقدها أو الحضور لها عند انعقادها، غاية الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمة في
فرض عدم بسط أيديهم و عدم المأذون الخاص من قبلهم جواز الاكتفاء بالظهر و ترك عقد
الجمعة و ترك الحضور لها و لو في مورد انعقادها مع الشرائط، و لكن من المحتمل جدا
أنّ ترك الحضور منهم و لو مع الانعقاد مع شرائط الجماعة لعلّه من الخوف و رعاية
التقية؛ و لذا قلنا بعدم وجوب عقد الجمعة تعينا في زمان عدم البسط و منه زمان
الغيبة مع الالتزام بمشروعية عقدها لما ورد في مثل صحيحة زرارة: فإذا اجتمع سبعة و
لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم[3] و معنى
المشروعية هو الالتزام بالوجوب التخييري لإجزاء الجمعة عن الظهر مثل صحيحة منصور[4]
الدالة على وجوب عقد الجمعة تعينا و وجوب الحضور لها عند عقدها إلّا على الطوائف
المتقدمة، فيرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعيني بالإضافة إلى عقدها زمان
الغيبة، و أمّا رفع اليد عن ظهورها في الوجوب عند عقدها في زمان الغيبة فغير ثابت
وجهه؛ و لذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحيحا في زمان الغيبة إلّا
لتلك الطوائف الواردة في الاستثناء.
[1] وسائل الشيعة 7: 300، الباب الأوّل من أبواب
صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 16.