responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86

......

______________________________
و المتحصل ممّا ذكرنا أنّ مقتضى صحيحة منصور[1] و الصحيحتين‌[2] الأخريين أنّ صلاة الجمعة فريضة من اللّه يوم الجمعة لا يعذر في ترك عقدها أو عدم الحضور لها عند عقدها إلّا الطوائف المتقدمة، و عليه يتعين على غير ذلك من تلك الطوائف عقدها أو الحضور لها عند انعقادها، غاية الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمة في فرض عدم بسط أيديهم و عدم المأذون الخاص من قبلهم جواز الاكتفاء بالظهر و ترك عقد الجمعة و ترك الحضور لها و لو في مورد انعقادها مع الشرائط، و لكن من المحتمل جدا أنّ ترك الحضور منهم و لو مع الانعقاد مع شرائط الجماعة لعلّه من الخوف و رعاية التقية؛ و لذا قلنا بعدم وجوب عقد الجمعة تعينا في زمان عدم البسط و منه زمان الغيبة مع الالتزام بمشروعية عقدها لما ورد في مثل صحيحة زرارة: فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم‌[3] و معنى المشروعية هو الالتزام بالوجوب التخييري لإجزاء الجمعة عن الظهر مثل صحيحة منصور[4] الدالة على وجوب عقد الجمعة تعينا و وجوب الحضور لها عند عقدها إلّا على الطوائف المتقدمة، فيرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعيني بالإضافة إلى عقدها زمان الغيبة، و أمّا رفع اليد عن ظهورها في الوجوب عند عقدها في زمان الغيبة فغير ثابت وجهه؛ و لذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحيحا في زمان الغيبة إلّا لتلك الطوائف الواردة في الاستثناء.


[1] وسائل الشيعة 7: 300، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 16.

[2] تقدمتا و هما صحيحة زرارة و عبد الرحمن.

[3] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 4.

[4] تقدمت في الصفحة: 81.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست