responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67

......

______________________________
التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة»[1] و كيف ما كان، فمع عدم إدراك صلاة الجمعة قبل أن يركع الإمام في الأخيره و إدراكه في ركوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول و الإتمام جمعة ثم إعادة الصلاة ظهرا، و اللّه سبحانه هو العالم.

لو وجبت الجمعة فصلى الظهر

(مسألة) قال في الشرايع: و لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها و إلّا أعاد الظهر و لم يجتزي بالأوّل.[2]

أقول: هذا فيما إذا وجبت الجمعة تعيينا فإنّ مقتضى وجوبها تعيينا عدم الأمر بصلاة الظهر في وقت يمكن له إدراك الجمعة و إنّما يكلّف بصلاة الظهر بعد فوت الجمعة، و أمّا بناء على وجوبها تخييرا في زمان عدم بسط يدهم و زمان الغيبة كما استظهرنا ذلك من فعل أصحاب الأئمه عليهم السّلام فلا موجب للحكم ببطلان صلاة الظهر حتى مع تمكنه من إدراك صلاة الجمعة التي تقام صحيحا في مكان.

نعم، يمكن الالتزام بأنّ الحضور لها مع إقامتها صحيحا تكليف آخر كما يقتضيه بعض ما ورد في حضور الجمعة ممّا تقدم مع إمكان المناقشة فيها بأنّها لم يرد في فرض عدم بسط يدهم عليهم السّلام و لذا ذكرنا في السابق أنّ الحضور لها احتياط.

صلاة الجمعة غير موقوفة على الامام المعصوم عليه السّلام‌

(مسألة) قد تقدم سابقا أنّ مشروعية صلاة الجمعة يومها غير موقوفة على إمامة


[1] وسائل الشيعة 8: 381، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[2] شرايع الإسلام 1: 73.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست