responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52

......

______________________________
علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل‌[1]. و لعلّ وجه الاستدلال قول علي بن جعفر: هل عليه أن لا يجهر، بمعنى أنّه يجب عليه أن لا يجهر، و هذا لا يكون إلّا السؤال عن صلاة يجهر في قراءتها عند العامة فقوله عليه السّلام: و إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر، يكون ناظرا الى نفي اعتبار الجهر و إلّا لم يصلح ظاهر السؤال و لا الأخذ بالجواب إذا كان المراد الصلوات الجهرية المعروفة كما لا يخفى.

تجب الجمعة بزوال الشمس‌

(مسألة) ذكر في الشرايع: و تجب بزوال الشمس، و يخرج وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله‌[2]. و في المقام مسألتان:

إحداهما: جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنى أنه يجوز للمكلف يعني الإمام أن يخطب قبل الزوال و يبدأ بالصلاة عند الزوال أو لا يجوز أن يخطب إلّا بعد الزوال.

و الثانية: في انتهاء وقت صلاة الجمعة و أنّه صيرورة ظل كل شي‌ء مثله أو غيره سواء قيل بجواز تقديم الخطبتين أم لا، قال الشيخ قدّس سرّه في الخلاف. و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس- أي قبل زوالها- و قال اختاره علم الهدى رحمه اللّه‌[3] و قال ابن‌


[1] وسائل الشيعة 6: 85، الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6.

[2] شرايع الاسلام 1: 73.

[3] الخلاف 1: 620، المسألة 390.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست