______________________________
علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما
يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل[1].
و لعلّ وجه الاستدلال قول علي بن جعفر: هل عليه أن لا يجهر، بمعنى أنّه يجب عليه
أن لا يجهر، و هذا لا يكون إلّا السؤال عن صلاة يجهر في قراءتها عند العامة فقوله
عليه السّلام: و إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر، يكون ناظرا الى نفي اعتبار الجهر و
إلّا لم يصلح ظاهر السؤال و لا الأخذ بالجواب إذا كان المراد الصلوات الجهرية
المعروفة كما لا يخفى.
تجب
الجمعة بزوال الشمس
(مسألة)
ذكر في الشرايع: و تجب بزوال الشمس، و يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله[2].
و في المقام مسألتان:
إحداهما:
جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنى أنه يجوز للمكلف يعني الإمام أن يخطب قبل
الزوال و يبدأ بالصلاة عند الزوال أو لا يجوز أن يخطب إلّا بعد الزوال.
و
الثانية: في انتهاء وقت صلاة الجمعة و أنّه صيرورة ظل كل شيء مثله أو غيره سواء
قيل بجواز تقديم الخطبتين أم لا، قال الشيخ قدّس سرّه في الخلاف. و في أصحابنا من
أجاز الفرض عند قيام الشمس- أي قبل زوالها- و قال اختاره علم الهدى رحمه اللّه[3]
و قال ابن
[1] وسائل الشيعة 6: 85، الباب 25 من أبواب
القراءة في الصلاة، الحديث 6.