responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 387

فصل في أحكام الخلل في القبلة

(مسألة 1) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا [1]

______________________________
فصل في أحكام الخلل في القبلة

الخلل في الاستقبال عمدا يبطل الصلاة

[1] المراد بالإطلاق عدم الفرق بين أن يكون التفاته عن القبلة إلى ما بين اليمين و اليسار أو وقوع صلاته إلى المشرق و المغرب أو بنحو الاستدبار، و الوجه في البطلان كذلك مع أنه ورد في صحيحة زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال:

ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه‌[1]. ما استفدناه من موثقة عمار[2] أنه إذا علم أثناء صلاته انحرافه عن القبلة أي استقبال موضع البيت و انحرافه عنها إلى ما بين المشرق و المغرب يجب عليه الإتيان بالباقي إلى القبلة، فظاهرها اشتراط القبلة بالمعنى المذكور في الصلاة، و إلّا فلا موجب لتحويل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و مقتضى الاشتراط أيضا بطلان صلاته من الأول لو كان عارفا بالقبلة و صلى ما بين المشرق و المغرب بالانحراف عنها عمدا بما يخرجه عن استقبال القبلة، و ما ورد في حد القبلة من كونه بين المشرق و المغرب قبلة[3]. إنّما هو بالحكومة و لا يعمّ فرض العلم بالقبلة و الانحراف عنها عمدا، كما يدل أيضا على عدم عمومها للفرض التقييد الوارد في معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السّلام أنه‌


[1] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب القبلة، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 4: 315، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب القبلة، الحديث 9.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست