______________________________ فصل في أحكام الخلل في القبلة
الخلل
في الاستقبال عمدا يبطل الصلاة
[1]
المراد بالإطلاق عدم الفرق بين أن يكون التفاته عن القبلة إلى ما بين اليمين و
اليسار أو وقوع صلاته إلى المشرق و المغرب أو بنحو الاستدبار، و الوجه في البطلان
كذلك مع أنه ورد في صحيحة زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟
قال:
ما
بين المشرق و المغرب قبلة كلّه[1]. ما
استفدناه من موثقة عمار[2] أنه إذا
علم أثناء صلاته انحرافه عن القبلة أي استقبال موضع البيت و انحرافه عنها إلى ما
بين المشرق و المغرب يجب عليه الإتيان بالباقي إلى القبلة، فظاهرها اشتراط القبلة
بالمعنى المذكور في الصلاة، و إلّا فلا موجب لتحويل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و
مقتضى الاشتراط أيضا بطلان صلاته من الأول لو كان عارفا بالقبلة و صلى ما بين
المشرق و المغرب بالانحراف عنها عمدا بما يخرجه عن استقبال القبلة، و ما ورد في حد
القبلة من كونه بين المشرق و المغرب قبلة[3].
إنّما هو بالحكومة و لا يعمّ فرض العلم بالقبلة و الانحراف عنها عمدا، كما يدل
أيضا على عدم عمومها للفرض التقييد الوارد في معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السّلام أنه
[1] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب
القبلة، الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 4: 315، الباب 10 من أبواب
القبلة، الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب
القبلة، الحديث 9.