responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382

(مسألة 1) كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، و المدار على الصدق العرفي [1] و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها، و إن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون، و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.

الثاني: في حال الاحتضار و قد مرّ كيفيته.

______________________________
و بصحيحة أخرى للحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد صلاتك إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد شهدت فلا تعد»[1].

و لكن يمكن المناقشة بأنه لا ملازمة بين جواز الالتفات في النافلة في أثنائها و بين اعتبار الاستقبال فيها، بخلاف الفريضة فإنّه لا يجوز الالتفات فيها قبل الفراغ عنها أو بعد تشهدها الأخير، و لكن تعليل عدم جواز الالتفات في الفريضة و فسادها به بقوله سبحانه‌ فَوَلِّ وَجْهَكَ‌ يدفعها.

الاستقبال في الصلاة

[1] قد ذكر قدّس سرّه في كيفية استقبال القبلة في الصلاة أنّ المعتبر في استقبالها حالها أن يكون جميع مقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه، و المعيار أن يصدق جميع مقاديم بدنه إلى القبلة عرفا، و لكن لا يبعد الاكتفاء من كون مقاديم بدنه إلى القبلة بمقدار يقتضيه عادة استقبال القبلة بالوجه يقول سبحانه‌ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ


[1] وسائل الشيعة 7: 244، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست