responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 369

و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في احداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار [1] و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات.

______________________________
قضاؤها بالإتيان بساير الأطراف خارج الوقت.

يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات‌

[1] و ذلك لما تقدم من أنّ الواجب على المكلف واقعا صلاة واحدة إلى جهة القبلة، و الأمر بالإتيان بها إلى أربع جهات أو أربعة جوانب لإحراز الإتيان بتلك الصلاة الواقعة إلى القبلة بحيث تقع إلى نقطة القبلة أو جهتها، فلا يكفي عند اشتباه القبلة في جميع الجوانب أن يأتي بها إلى جهتين بأن يأتي بأربعة جوانب من نصف المحيط أربع صلوات أو حتى إلى ثلاثة جوانب فيما إذا احتمل أنها وقعت إلى دبر القبلة و ما بين المشرق و المغرب من ناحية خلفه، نعم تكرارها إلى أربع جوانب على خطوط متقابلات بحيث يحدث في نقطة التلاقي في الزوايا قوائم غير معتبر؛ لأنّ إحراز وقوع صلاة واحدة إلى جهة القبلة أو لا أقل إلى ما بين المشرق و المغرب لا يتوقف على التكرار على خطوط متقابلات.

و قد يقال إنّ الصلاة لأربعة جوانب و لو على خطوط متقابلات لا يحصل الغرض و هو وقوع صلاة واقعة على جهة القبلة، فإنّ القوس المقابل من المحيط لقوس الجهة ليس ربع قوس المحيط بل خمسه أو سدسه أو سبعه، فإذا اقتصر المكلف على أربع صلوات و لو على الخطوط المتقابلات فلا يحرز وقوع إحداها محاذيا لجهة القبلة، و تجويز الاقتصار بالأربع دليل على اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية لا اعتبارية وقوع الصلاة ما بين اليمين و اليسار، حيث إنّه يكفي فيه تكرار الصلاه إلى ثلاث‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست