responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 324

(مسألة 11) لا يجوز من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر [1] و لا في الفوائت، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، و كذا من النافلة إلى الفريضة، و لا من الفريضة إلى النافلة إلّا في مسألة إدراك الجماعة و كذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

______________________________
الإتيان بالمغرب لا وجه له فإن حديث: «لا تعاد»[1] و إن يجري بالإضافة إلى أجزاء العمل إلّا أنه إذا كان الخلل بالإضافة إلى الأجزاء الماضية فقط، و أمّا إذا كان الخلل حتى بالإضافة إلى الأجزاء فالحديث غير ناظر إليه كما تكلمنا في ذلك سابقا.

مسائل في العدول‌

[1] قد تقدم أنّ العدول من صلاة إلى صلاة أخرى بأن تصير الصلاة التي شرع فيها صلاة أخرى بنية الثانية في أثناء الأولى أو بعد تمامها يحتاج إلى قيام دليل، حيث إنّ كل صلاة خاصة عنوان قصدي يعتبر قصدها من أولها إلى آخرها، و قد قام الدليل على جواز العدول في المرتبتين من الثانية إلى الأولى فيما إذا دخل في الثانية بنسيان الأولى بلا فرق بين كونهما أدائيتين أو قضائيتين، و صحيحة زرارة[2] و صحيحة عبد الرحمن‌[3] و إن لم يفرض فيهما العدول من فائتة إلى أخرى إلّا أنّه لا يحتمل الفرق بين الأدائيتين و القضائيتين مع اشتراط الترتيب بينهما كالأدائيتين، و كذا في العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيما إذا تذكّر الفائتة بعد الدخول في الحاضرة مع سعة وقتها على ما تقدم من دلالة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه على ذلك.


[1] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 4: 290، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 4: 291، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست