responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 318

(مسألة 6) إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكه عالما بالدخول [1] فلا يبعد الحكم بالصحة، و إلّا وجبت الإعادة [2] بعد الإحراز.

______________________________
عن الاختيار كدخول الوقت إنّما يكون بإحراز حصول ذلك الأمر، و قد فرض في المقام أنه كان محرزا لدخوله و عند الشك في صحة إحرازه عالما أيضا بأنّ الوقت داخل، و يحتمل دخوله من أول الصلاة.

و نظير المقام ما إذا أذّن مؤذن عارف بالوقت فشرع المكلف في صلاته و في الأثناء أو بعد الفراغ منها أخبر عدل عارف بالوقت بأنّ الوقت دخل فعلا، و شك المكلف مع علمه بدخول الوقت عند شكه أنّه هل كان أذان المؤذن الأول مطابقا للواقع أم لا؟ فإنه لا بأس في الفرض جريان قاعدة الفراغ لأنّ الأذكرية بالإضافة إلى أمر خارج عن قدرة المكلف إحرازه عند العمل و إن شك بعد ذلك في صحة إحرازه.

إذا شك و هو في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا

[1] المراد ما إذا كان حين حدوث الشك عالما بدخول الوقت و كان شكه أنه أحرز عند شروعه في الصلاة دخول الوقت أم دخل فيها غافلا عن ملاحظة الوقت فيحكم بصحة صلاته؛ لقاعدة الفراغ الجارية في الأجزاء الماضية و بإحراز وقوع الأجزاء الباقية في الوقت يحرز امتثال الأمر المتوجه إليه، فإن لم يحتمل الإحراز عند شروعه في الصلاة بأن علم أنه شرع فيها غافلا عن ملاحظة الوقت فلا تجري القاعدة؛ لأنه لم يكن حين العمل أذكر.

[2] و لكن لا يخفى أنه يجوز مع عدم العلم بدخول الوقت عند حصول الشك اتمامها؛ لاحتمال دخول الوقت فإن ظهر بعد الفراغ منها أنّ الوقت كان داخلا من الأول‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست