responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 281

و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة [1] كالطهارة و الستر و غيرهما، و كذا لتعلّم أجزاء الصلاة و شرايطها، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له،

______________________________
و أردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[1] و نحوها غيرها تكليف شرعي أو إرشاد إلى عدم مشروعية التيمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمكن من الماء.

و لكن لا يخفى أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمكن من الماء و اتفاقه قبل خروج الوقت يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة المائية، و عليه فلا بأس بالتيمم مع احتماله عدم اتفاق التمكن من الماء فيما بعد، غاية الأمر لا يجزي إذا اتفق التمكن المحتمل، و في صحيحة يعقوب بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ و يعيد الصلاة؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[2] فإنّ مثل هذه محمولة على صورة احتمال الظفر بالماء بقرينة مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و دعوى أنّ المستفاد منها عدم مشروعية التيمم في أول الوقت مع احتمال الظفر في آخر الوقت و لو لم يتمكن من الماء فيما بعد كما ترى.

يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة

[1] تأخير الصلاة عن أول وقتها لعدم صحة الصلاة بدون شرايط صحتها


[1] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب التيمم، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 3: 368، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث 8.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست