و كذا يجب التأخير لتحصيل
المقدمات الغير الحاصلة [1] كالطهارة و الستر و غيرهما، و كذا لتعلّم أجزاء الصلاة
و شرايطها، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة
الاتفاق، بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له،
______________________________
و أردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[1]
و نحوها غيرها تكليف شرعي أو إرشاد إلى عدم مشروعية التيمم قبل آخر الوقت مع رجاء
التمكن من الماء.
و
لكن لا يخفى أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمكن من الماء و اتفاقه قبل خروج
الوقت يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة المائية، و عليه فلا بأس بالتيمم مع احتماله
عدم اتفاق التمكن من الماء فيما بعد، غاية الأمر لا يجزي إذا اتفق التمكن المحتمل،
و في صحيحة يعقوب بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى
فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ و يعيد الصلاة؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
توضّأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[2]
فإنّ مثل هذه محمولة على صورة احتمال الظفر بالماء بقرينة مثل صحيحة محمد بن مسلم
المتقدمة، و دعوى أنّ المستفاد منها عدم مشروعية التيمم في أول الوقت مع احتمال
الظفر في آخر الوقت و لو لم يتمكن من الماء فيما بعد كما ترى.
يجب
التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة
[1]
تأخير الصلاة عن أول وقتها لعدم صحة الصلاة بدون شرايط صحتها
[1] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب
التيمم، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 3: 368، الباب 14 من أبواب
التيمم، الحديث 8.