الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى
وقت فضيلتها و هو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [1] و إن
كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني
عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما [2] و لو إلى ربع
الليل بل و لو إلى ثلثه.
الثالث
عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [3]
______________________________
بين أن تقدم الثانية أو تؤخر الأولى على ما مرّ.
الحادي
عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها
[1]
قد تقدم مع دخول وقت فضيلتها بتحقق الزوال يكون الأولى الإتيان بها بعد الإتيان
بنافلتها بعد الفراغ من نافلة الظهر و فريضته.
الثاني
عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات
[2]
و ذلك لما ورد في صحيحة معاويه و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و
إقامتين»[1] و صحيحة
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السّلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا و إن ذهب
ثلث الليل».[2]
الثالث
عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر
[3]
و قد ورد ذلك في موثقة زرارة حيث قال عليه السّلام فيها في وقت صلاة الظهر في
[1] وسائل الشيعة 14: 14، الباب 6 من أبواب الوقوف
بالشعر، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 14: 12، الباب 5 من أبواب الوقوف
بالمشعر، الحديث الأوّل.