responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 273

الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها و هو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [1] و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.

الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما [2] و لو إلى ربع الليل بل و لو إلى ثلثه.

الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [3]

______________________________
بين أن تقدم الثانية أو تؤخر الأولى على ما مرّ.

الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها

[1] قد تقدم مع دخول وقت فضيلتها بتحقق الزوال يكون الأولى الإتيان بها بعد الإتيان بنافلتها بعد الفراغ من نافلة الظهر و فريضته.

الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات‌

[2] و ذلك لما ورد في صحيحة معاويه و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين»[1] و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السّلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا و إن ذهب ثلث الليل».[2]

الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر

[3] و قد ورد ذلك في موثقة زرارة حيث قال عليه السّلام فيها في وقت صلاة الظهر في‌


[1] وسائل الشيعة 14: 14، الباب 6 من أبواب الوقوف بالشعر، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 14: 12، الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست