responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 243

......

______________________________
و جواز التقديم بالإضافة إلى المسافر الذي يمنعه جدّ السير لعله مما لا خلاف فيه إلّا في المحكي عن ابن ادريس‌[1] حيث المنسوب إليه أنه التزم بعدم جواز التقديم أصلا، و الروايات الواردة في جواز تقديمها و الإتيان بها في أوّل الليل معتبرة مستفيضة منها صحيحة أبي بصير ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعني في السفر، و قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ فقال: نعم‌[2]. و صحيحة الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ و أوتر في أوّل الليل في السفر»[3] و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال: «إذا خفت الفوت في آخره»[4] إلى غير ذلك ممّا يأتي نقل بعضها.

نعم، في رواية محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم يقضي؟ قال:

لا، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتخذ ذلك خلقا. و كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل‌[5]. و يقال يبعد أن يتكلم زرارة بذلك من غير استماعه عن الإمام عليه السّلام و لكن لا يخفى أنّ السند في الرواية ضعيف فلم يثبت ما


[1] السرائر 1: 203.

[2] وسائل الشيعة 4: 249، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 4: 250، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 4: 251، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[5] وسائل الشيعة 4: 256، الباب 45 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست