responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225

(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [1]

______________________________
و على الجملة، يستفاد ممّا تقدم أنّ الإتيان بالنافلة يوم الجمعة مقدما و تفريقها على ما ورد في صحيحة سعد بن سعد[1] الأشعري و غيرها ثم الإتيان بركعتين عند الزوال أو بعده أفضل.

وقت نافلة المغرب‌

[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا، بل في المعتبر أنه مذهب علمائنا[2]، و في المدارك مذهب أصحابنا لا نعلم فيه مخالفا[3]، و علله في المعتبر بأنّ الأفضل تأخير العشاء إلى سقوط الشفق فكان الإقبال على النافلة إلى سقوطه حسنا و يقتضيه أيضا ما ورد من أنه إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع.

أقول: الإجماع على تقديره لا يحرز أنه تعبدي، بل من المحتمل جدا أن يكون مدركيا مستفادا مما ورد في أن آخر وقت المغرب ذهاب الحمرة المغربية المعبر عنه بسقوط الشفق‌[4] و ما بعده يحمل على الوقت الاضطراري فلا يكون فيما بعد سقوطه وقت للنافلة و حيث تقدم سابقا أنّ المتعين حمل مثله على وقت الفضيلة و لا دليل في سقوط النافلة بانتهاء وقت الفضيلة للفريضة، بل مقتضى الإطلاق في بعض الروايات أنّه لا يترك نافلة المغرب بعد صلاة المغرب لا في حضر و لا سفر، حيث يعم ما إذا


[1] تقدمت في الصفحة السابقة.

[2] المعتبر 2: 53.

[3] المدارك 3: 73.

[4] وسائل الشيعة 4: 194، الباب 19 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست