responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220

(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده [1] لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصوره المذكورة.

______________________________
أضف إلى ذلك ما يأتي من جواز النافلة في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها، و إذا كانت هذه في النافلة المبتدأة فنافلة الفريضة أولى و إن كان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء.

و يمكن الاستدلال على امتداد وقت النافلتين إلى بقاء وقت الفريضتين و جواز تقديمها عليهما بمثل حسنة ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر[1] و صحيحة زرارة و موثقة عمار لا توجبان رفع اليد عن إطلاق مثلها لما ذكرنا من أنّ الحكم الوارد فيهما بقرينة موثقة أبي بصير لرعاية أفضلية البدء بالفريضة لا لزوم البدء بها و عدم جواز البدء بالنافلة.

لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة

[1] ذكروا أنّ المشهور دخول وقت نافلة الظهرين كالظهرين بزوال الشمس، و أنّ نافلة الظهر تتقدم على فريضة الظهر قبل الذراع و نافلة العصر على العصر قبل الذراعين على نحو الأفضلية في وقت الفريضة، و يؤخران بعد ذلك على الفريضة رعاية لوقت الفريضة على نحو الأفضلية أيضا على ما تقدّم.

و يشهد بدخول وقت النافلتين بالزوال روايات كوثقة سماعة بن مهران، قال:


[1] وسائل الشيعة 4: 132، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست