(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة
على الزوال و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده [1] لكن الأقوى جوازه فيهما
خصوصا في الصوره المذكورة.
______________________________
أضف إلى ذلك ما يأتي من جواز النافلة في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها، و إذا
كانت هذه في النافلة المبتدأة فنافلة الفريضة أولى و إن كان الأحوط عدم قصد خصوص
الأداء أو القضاء.
و
يمكن الاستدلال على امتداد وقت النافلتين إلى بقاء وقت الفريضتين و جواز تقديمها
عليهما بمثل حسنة ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى أصلي
الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل
العصر[1] و صحيحة
زرارة و موثقة عمار لا توجبان رفع اليد عن إطلاق مثلها لما ذكرنا من أنّ الحكم
الوارد فيهما بقرينة موثقة أبي بصير لرعاية أفضلية البدء بالفريضة لا لزوم البدء
بها و عدم جواز البدء بالنافلة.
لا
يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة
[1]
ذكروا أنّ المشهور دخول وقت نافلة الظهرين كالظهرين بزوال الشمس، و أنّ نافلة
الظهر تتقدم على فريضة الظهر قبل الذراع و نافلة العصر على العصر قبل الذراعين على
نحو الأفضلية في وقت الفريضة، و يؤخران بعد ذلك على الفريضة رعاية لوقت الفريضة
على نحو الأفضلية أيضا على ما تقدّم.
و
يشهد بدخول وقت النافلتين بالزوال روايات كوثقة سماعة بن مهران، قال:
[1] وسائل الشيعة 4: 132، الباب 5 من أبواب
المواقيت، الحديث 3.