______________________________
لا يبقى من الوقت إلّا بمقدار ركعة فيصلي لاحتماله أنّ وظيفته الإتيان بالصلاة
أداء في هذا الوقت فيعمه قوله عليه السّلام: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس
فليتم و قد جازت صلاته. أو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. و إذا شمل مدلولهما
لهذا الفرض فلا يحتمل الفرق بينه و بين العالم بالموضوع و الحكم كما لا يخفى.
الكلام
فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية و يمكنه بالتيمم
ثم
إنّه يبقى في المقام أمر و هو أنّه إذا ضاق وقت المكلف باختياره أو لاضطراره بحيث
لا يمكنه أن يأتي بالصلاة بالطهارة المائية و لو بركعة منها في وقتها، و لكن يمكنه
الإتيان بركعة منها في وقتها بالتيمم و لم يكن المكلف معذورا في التيمم من ساير
الجهات بأن يكون واجدا للماء و لم يكن استعماله ضررا عليه، بل عدم تمكنه من الوضوء
أو الغسل و الإتيان بركعة من صلاته في وقتها لضيق الوقت فقط فهل يجب عليه الصلاة و
لو بركعة منها في وقتها مع التيمم؟ أو أنّ هذا التيمم من هذا المكلف لصلاة الوقت
غير مشروع و قد تقدم سابقا في جواز التيمم لضيق الوقت أنه إذا دار أمر المكلف بين
أن يتوضّأ أو اغتسل و أدرك من فريضة الوقت ركعة أو أزيد في وقتها و بين أن يتيمّم
لها و يصلي تمام الصلاة في وقتها يتعين عليه التيمم، و استفدنا ذلك من قوله
سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1]
حيث إن ظاهر الآية أنّ الصلاة التي شرعت في الوقت المضروب لها إن كان المكلف
متمكنا من الوضوء أو الغسل لها يتعين عليه الإتيان بها مع الطهارة المائية، و إن
لم يتمكن مع الإتيان بها في وقتها المضروب عن الوضوء أو الغسل و لو لضيق الوقت
يتيمم للإتيان بها في ذلك الوقت