فى قاعدة من ادرك ركعة من
الصلاة في وقتها فقد ادركها
أمّا
الجهة الأولى من الإشكال و هي دعوى أنّ العمدة من الأخبار[1]
هي موثقة عمار و هي واردة في صلاة الغداة، و كذا رواية الأصبغ بن نباته و رواية
أخرى لعمّار فالتعدي منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل، و النبوي المروي في
الذكرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس كالنبوي الآخر
المروي فيه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة[2].
لا يصلحان للاعتماد عليهما لإرسالهما فيدفعها تسالم الأصحاب على لزوم البدء
بالصلاة مع كون آخر الوقت واسعا و لو بركعة منها، و إن حكي الخلاف عن بعض الأصحاب
في كونهما أداء فإنّ المحكي عن السيد المرتضى أنها قضاء[3]،
و عن بعض أنها أداء و قضاء ينويها كذلك من الأول أو ينوي القضاء في المقدار الباقي
عند خروج الوقت، و لكن ظاهر الموثقة و غيرها كونها أداء حيث إنّ قوله عليه
السّلام: «و قد جازت صلاته» ظاهره مضي فريضة الوقت و كأن ذلك من الوقت الاضطراري
في صوره إدراك الركعة قبل خروج الوقت.
و
على الجملة، إذا كان المكلف بحيث يمكنه إدراك ركعة من فريضة الوقت من آخر وقتها
تكون صلاته أدائية، و يترتب على ذلك لزوم الإتيان بها و عدم جواز تأخيرها إلى
القضاء، و لعل ذكر صلاة الغداة في الموثقة؛ لأنّ الغالب هي التي تقع في آخر وقتها
لغلبة النوم كما يفصح عن ذلك ما ورد في صدرها لا لخصوصية لصلاة