responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211

فى قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد ادركها

أمّا الجهة الأولى من الإشكال و هي دعوى أنّ العمدة من الأخبار[1] هي موثقة عمار و هي واردة في صلاة الغداة، و كذا رواية الأصبغ بن نباته و رواية أخرى لعمّار فالتعدي منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل، و النبوي المروي في الذكرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس كالنبوي الآخر المروي فيه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة[2]. لا يصلحان للاعتماد عليهما لإرسالهما فيدفعها تسالم الأصحاب على لزوم البدء بالصلاة مع كون آخر الوقت واسعا و لو بركعة منها، و إن حكي الخلاف عن بعض الأصحاب في كونهما أداء فإنّ المحكي عن السيد المرتضى أنها قضاء[3]، و عن بعض أنها أداء و قضاء ينويها كذلك من الأول أو ينوي القضاء في المقدار الباقي عند خروج الوقت، و لكن ظاهر الموثقة و غيرها كونها أداء حيث إنّ قوله عليه السّلام: «و قد جازت صلاته» ظاهره مضي فريضة الوقت و كأن ذلك من الوقت الاضطراري في صوره إدراك الركعة قبل خروج الوقت.

و على الجملة، إذا كان المكلف بحيث يمكنه إدراك ركعة من فريضة الوقت من آخر وقتها تكون صلاته أدائية، و يترتب على ذلك لزوم الإتيان بها و عدم جواز تأخيرها إلى القضاء، و لعل ذكر صلاة الغداة في الموثقة؛ لأنّ الغالب هي التي تقع في آخر وقتها لغلبة النوم كما يفصح عن ذلك ما ورد في صدرها لا لخصوصية لصلاة


[1] مر تخريج هذه الروايات آنفا.

[2] الذكرى 2: 352.

[3] حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 30، و انظر رسائل الشريف المرتضى 2: 350( جوابات المسائل الرسية).

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست