responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197

(مسألة 7) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين و العشاءين [1] و يكفي مسمّاه.

______________________________
الإقامة فعزم على عدم الإقامة أنه مع بقاء محل العدول يعدل إلى صلاة الظهر و يصليها قصرا ثم يأتي بعدها بصلاة العصر كذلك و كأن هذا من موارد العدول من اللاحقة إلى السابقة.

و لا يخفى أنّ الوظيفة في الفرض ما تقدم في أنّه بعد قطعها فإن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات يأتي بالظهر أولا ثم بالعصر و يكفي في صحة العصر إدراك ركعة من وقتها و إن بقي أقل من ثلاث ركعات، و إلّا أتم ما بيده من العصر قصرا، و ذلك أنّ ماورد في العدول في الثانية إلى الأولى مورده ما إذا كانت الوظيفة الواقعية الأولية هي الصلاة المعدول إليها، بخلاف المقام فإنّ المكلف عند الإتيان بصلاة العصر كانت وظيفته الواقعية صلاة العصر حيث كان ناويا لقصد الإقامة، و عند الجزم بعدم الإقامة في أثناء الصلاة تبدلت وظيفته وظيفة المسافر من الإتيان بصلاة الظهرين قصرا و لو مع بقاء مقدار ثلاث ركعات، و إلى الإتيان بصلاة العصر قصرا إذا لم يبق مقدارها، و حيث إنّ القصر و التمام في صلاة ليس من العنوان القصدي فيتم ما بيده من صلاة العصر قصرا و يبادر إلى الإتيان بصلاة الظهر إن بقي مقدار ركعة أو أزيد إلى الغروب على ما تقدم قبل المسألة السابقة حيث ذكر قدّس سرّه من المبادرة إلى صلاة المغرب و تكون صلاة المغرب أداء و لا يعتبر الترتيب في صلاة العصر.

يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين‌

[1] التفريق بين الصلاتين قد يكون لإدراك وقت الفضيلة لكل منهما كما إذا صلّى المغرب في أوّل زمان دخول الليل و أخّر العشاء إلى ما بعد سقوط الشفق ليصلّيها

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست