responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141

......

______________________________
و عدم الحاجب الآخر في ناحية الأفق الغربي كما هو فرض استمرار الحال في مكانه، و إذا كان الحاجز في ناحية الأفق الغربي الجبل فلا يرى الحمرة على فوق سطحه عادة من كان على مشرق الجبل إذا نزل قرص الشمس عن مسامتة فوقه و فرض رؤيتها ظاهره رؤية الحمرة الحادثة في فوق الجبل الشرقي كما لا يخفى فيكون السؤال عن الشبهة الحكمية، و التعبير بالاحتياط لأجل رعاية التقية.

و تحصل من جميع ما ذكرنا أنّ دلالة بعض الروايات المعتبرة سندا و منها هذه الرواية الأخيرة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية في جواز الإفطار و دخول وقت صلاة المغرب في نفسها تامة، و المقدار المتيقن من دلالتها على اعتبار ذهاب الحمرة من ناحية المشرق المقابل لناحية المغرب و الشمال و الجنوب لا في مقابل الغرب فقط بحيث يكون ذهاب الحمرة معتبرا عن ربع الفلك و إن كانت إرادته محتملا.

في الجمع بين الروايات الواردة في اول وقت صلاة المغرب‌

و قد يجمع بين الطائفتين كما أشرنا آنفا بأنّ دخول الليل و انقضاء النهار و إن يحصل بغروب الشمس بمعنى خفاء قرص الشمس من الأفق الغربى إلّا أنّ الأفضل التأخير إلى مقدار ما من سقوط القرص لموثقة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لي مسّوا بالمغرب قليلا فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»[1] و الحمل على الاستحباب مناسبة التعليل الوارد فيه فإنّ الميزان في طلوع الشمس و غروبها الأفق من كل بلد؛ و لذا قد يقال بأنّ هذه الموثقة ناظرة إلى صورة اتحاد البلدين في الأفق، و الأمر بالتأخير قليلا لإحراز غروب الشمس فيما إذا احتمل‌


[1] وسائل الشيعة 4: 176، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 13.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست