responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106

(مسألة 3) الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر [1] فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلا أتى بالظهر.

______________________________
اللَّهُ أَحَدٌ خمس عشرة مرة فإنّه من فعل ذلك في كلّ شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة مرّة كان من المخلصين، و من فعل ذلك كلّ ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلّا اللّه تعالى.[1]

و ظاهرها أنّها صلاة مستقلة و ليست من نافلة المغرب، و لكن يقال في أمر سندها ما تقدّم، بل هذه مرسلة و إذا لم تثبت مشروعيتها فيؤخذ بإطلاق ما دلّ على عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة، و لكن لا يخفى أنّ النهي عن النافلة في وقت الفريضة معناها ترك الفريضة في وقتها و الاشتغال فيها بالنافلة من غير النوافل للفريضة، و هذا لا يعمّ المقام فإنّ المفروض الفراغ من صلاة المغرب و لم تدخل وقت فريضة العشاء، كيف و قد ورد استحباب الصلاة في اليوم و الليلة الف ركعة[2]، و هذا لا يجتمع مع النهي عن النافلة في وقت الفريضة مطلقا، بل المراد في وقت فضيلة الفريضة كما لا يخفى.

الصلاة الوسطى‌

[1] قد تقدّم ما يدلّ على كون المراد من الصلاة الوسطى التي ورد الأمر بالمحافظة عليها بخصوصها زائدا على الأمر بها في الصلوات المنتزع عنه تأكّد الأمر بملاحظة عليها هي صلاة الظهر، فلو نذر أن يأتي الصلاة الوسطى في المسجد أو أول‌


[1] مصباح المتهجد: 107، الحديث 180.

[2] وسائل الشيعة 4: 97، الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست