responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

نعم، لو كان عنده رطب [1] يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة.

و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة، أو لا؟

لا يبعد الجواز [2]، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.

(مسألة 26): إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرّبا [3]، بل هو من باب الوفاء.

(مسألة 27): لو مات الزارع- مثلا- بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث: فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون البعض‌ [1] قد تقدّم أنّ الرطب ليس بموضوع لتعلّق الزكاة ليدفع عنه الرطب فريضة.

[2] لا يكون التمر الآخر أو الزبيب الآخر بمتعلّق للزكاة ليخرج منهما الفريضة، و دفعها من باب القيمة أيضا مشكل كما مرّ و كذا الحال في الحنطة و الشعير.

أداء القيمة بزيادة أو نقيصة ليس من الربا

[3] يتعين الالتزام بكون الزكاة متعلقة بالعين بحسب المالية، سواء كان بنحو الكلّي في المعيّن كما يلتزم به الماتن قدّس سرّه أو بحسب الإشاعة كما في زكاة الغلات بحسب ما نذكره و إلّا تكون غير ما يخرج من العين معاوضة، و أيضا كما تقدّم يكون الإعطاء من غير الجنس و لو بغير الزيادة فهو من قبيل المعاوضة؛ و ذلك لأنّ المالية الموجبة لصدق الوفاء هي في صورة إخراج القيمة بالنقود.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست