نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 88
نعم، لو كان عنده رطب [1]
يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة.
و
هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة، أو
لا؟
لا
يبعد الجواز [2]، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما
عنده، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.
(مسألة
26): إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرّبا [3]، بل
هو من باب الوفاء.
(مسألة
27): لو مات الزارع- مثلا- بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب،
أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث: فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ
زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون البعض [1] قد
تقدّم أنّ الرطب ليس بموضوع لتعلّق الزكاة ليدفع عنه الرطب فريضة.
[2]
لا يكون التمر الآخر أو الزبيب الآخر بمتعلّق للزكاة ليخرج منهما الفريضة، و دفعها
من باب القيمة أيضا مشكل كما مرّ و كذا الحال في الحنطة و الشعير.
أداء
القيمة بزيادة أو نقيصة ليس من الربا
[3]
يتعين الالتزام بكون الزكاة متعلقة بالعين بحسب المالية، سواء كان بنحو الكلّي في
المعيّن كما يلتزم به الماتن قدّس سرّه أو بحسب الإشاعة كما في زكاة الغلات بحسب
ما نذكره و إلّا تكون غير ما يخرج من العين معاوضة، و أيضا كما تقدّم يكون الإعطاء
من غير الجنس و لو بغير الزيادة فهو من قبيل المعاوضة؛ و ذلك لأنّ المالية الموجبة
لصدق الوفاء هي في صورة إخراج القيمة بالنقود.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 88