نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 81
(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة
مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة
8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
(مسألة
9): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [1] من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من-
المنافع كسكنى الدار مثلا- و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
نعم،
التصفية في الغلّات و الصرم في التمر و العنب معتبران في ضمان تلف الزكاة، فإنّ
المحكوم بالضمان في حسنتي زرارة و محمد بن مسلم الزكاة القابلة للبعث إلى بلد آخر،
و البعث بحسب المتعارف لا يكون إلّا بعد التصفية و الصرم، و على الضمان يحمل الوجوب
في صحيحة سعد المروية في الباب 52 من أبواب المستحقين.
جواز
دفع القيمة من غير النقدين
[1]
و فيه تأمّل فإنّه و إن استفيد من صحيحة محمّد بن خالد البرقي:- روى محمّد بن
يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و
الشعير، و ما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ
شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج[1]-
جواز إخراج القيمة زكاة مطلقا يعني حتّى في زكاة الأنعام، و لكن لا يستفاد منها
أزيد من جواز إخراجها بغير النقود أيضا، كما أنّ المستفاد من حسنة عبد الرحمن بن
أبي عبد اللّه- روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال:
نعم، تؤخذ منها
[1] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 81