responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب [1].

و لو شكّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك- و لو للضرر- لم تجب.

و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك [2]، و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة، إذا كان للخليط قيمة.

زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة

[1] لصدق الذهب أو الفضة المسكوكين عليه فيما إذا كان الغش في جوف الطبقتين منهما طبقة من غير الذهب و الفضة، بل يمكن دعوى الصدق في غير هذا الفرض أيضا حتّى لو كان النقش قائما بالمختلط منهما أو بأحدهما مع خليط آخر، و يدلّ على ذلك أيضا رواية زيد الصائغ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[1] و لكنّها لضعف سندها بزيد لا يمكن الاعتماد عليها و هي غير صالحة إلّا للتأييد.

و أمّا دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور فلا يمكن المساعدة عليها؛ لاحتمال أن يكون نظر جلّ القائلين بوجوب الزكاة في المغشوش أو بعضهم إلى ما ذكرنا أو إلى صورة استهلاك الغش لقلّته كما قيل، و اللّه العالم.

[2] تقدّم عدم ثبوت الزكاة في المغشوش، و على تقديره فمقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل.


[1] وسائل الشيعة 9: 153، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست