responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 7

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

كتاب الزكاة التي وجوبها من ضروريّات الدين، و منكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر.

و يشترط في وجوبها امور:

الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ [1] في تمام الحول- فيما يعتبر فيه الحول- و لا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ.

و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق، و هو انعقاد الحبّ و صدق الاسم على ما سيأتي.

شرائط وجوب الزكاة

البلوغ‌

[1] فإنّ الآيات الدالّة على الزكاة كلّها متعرّضة للتكاليف فقط ضرورة أنّ قوله تعالى: وَ آتُوا الزَّكاةَ[1] نظير قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ[2] و قوله تعالى: كُتِبَ‌


[1] ( 1 و 2) سورة البقرة: الآية 43.

[2] ( 1 و 2) سورة البقرة: الآية 43.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست