نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 63
و الحاصل: أنّ في العشرين
دينارا ربع العشر، و هو نصف دينار.
و
كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره، و هو نصف دينار و
قيراطان.
و
كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و
هكذا.
و
على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما
عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [1]، فلا بأس باختيار هذا الوجه من
جهة السهولة.
و
في الفضّة أيضا نصابان:
الأوّل:
مئتا درهم، و فيها خمسة دراهم.
الثاني:
أربعون درهما، و فيها درهم.
و
الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره.
و
على هذا، فالنصاب الأوّل مئة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالا،
و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ.
و
في الفضّة- أيضا بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه،
و قد يكون زاد خيرا قليلا.
الثاني:
أن يكونا مسكوكين [2] بسكّة المعاملة، سواء كان بسكّة الإسلام
[1] الزيادة كذلك في صورة كون ما بيده بين النصابين.
الشرط
الثاني: ان يكونا مسكوكين
[2]
لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 63