responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 63

و الحاصل: أنّ في العشرين دينارا ربع العشر، و هو نصف دينار.

و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره، و هو نصف دينار و قيراطان.

و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا.

و على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [1]، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

و في الفضّة أيضا نصابان:

الأوّل: مئتا درهم، و فيها خمسة دراهم.

الثاني: أربعون درهما، و فيها درهم.

و الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره.

و على هذا، فالنصاب الأوّل مئة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالا، و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شي‌ء على ما مرّ.

و في الفضّة- أيضا بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زاد خيرا قليلا.

الثاني: أن يكونا مسكوكين [2] بسكّة المعاملة، سواء كان بسكّة الإسلام‌ [1] الزيادة كذلك في صورة كون ما بيده بين النصابين.

الشرط الثاني: ان يكونا مسكوكين‌

[2] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست