نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 61
فصل في زكاة النقدين و هما: الذهب و الفضّة.
و
يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل:
النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل:
عشرون دينارا [1]، و فيه نصف دينار. و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع
الصيرفي. فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي: خمسة عشر مثقالا، و زكاته ربع
المثقال و ثمنه.
فصل
في زكاة النقدين
[يشترط
في وجوب الزكاة فيهما امور]
الشرط
الأوّل: النصاب
[1]
لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد
بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد
اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضّة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟