responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61

فصل في زكاة النقدين‌ و هما: الذهب و الفضّة.

و يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:

الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان:

الأوّل: عشرون دينارا [1]، و فيه نصف دينار. و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي. فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي: خمسة عشر مثقالا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.

فصل في زكاة النقدين‌

[يشترط في وجوب الزكاة فيهما امور]

الشرط الأوّل: النصاب‌

[1] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضّة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟

قال: مئتا درهم و عدلها من الذهب‌[1].


[1] وسائل الشيعة 9: 137، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست