responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:

الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصابا [1]:

الأوّل: الخمس، و فيها شاة.

الثاني: العشر، و فيها شاتان.

الثالث: خمس عشر، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.

الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

الشرط الأوّل: النصاب‌

[1] بلا خلاف بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد. و يدل عليه النصوص، منها: روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست