نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 35
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط
العامّة- امور:
الأوّل:
النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصابا [1]:
الأوّل:
الخمس، و فيها شاة.
الثاني:
العشر، و فيها شاتان.
الثالث:
خمس عشر، و فيها ثلاث شياه.
الرابع:
العشرون، و فيها أربع شياه.
الخامس:
خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
الشرط
الأوّل: النصاب
[1]
بلا خلاف بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد. و يدل عليه النصوص، منها:
روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى
عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 35