responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 309

أخذ صفوه و كان ذلك له»[1].

و في صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قطائع الملوك كلها للإمام، و ليس للناس فيه شي‌ء»[2].

و في موثق إسحاق بن عمّار: «ما كان للملوك فهو للإمام»[3].

كما عن جماعة من المتقدّمين و المتأخرين ...

المعادن‌

و ربّما يفصّل بأنّ المعدن في الأرض التي من الأنفال للإمام عليه السّلام، و أمّا الموجود في غيرها من أرض مملوكة للغير سواء كان شخصا أو عنوانا فلا يكون منها ...

و لا يبعد ذلك؛ فإنّها مذكورة في موثق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال؟ فقال: «هي القرى التي خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها»[4].

و قد قيل إنّها في بعض النسخ «فيها» و عليه فالضمير يرجع إلى الأرض التي لا ربّ لها، بل يحتمل ذلك حتّى بناء على النسخة الأخرى و إن كان لا يخلو عن تأمّل، و لكن لا أثر عملي لهذا البحث؛ حيث إنّ الظاهر تملّك من يتصدّى لإخراج‌


[1] وسائل الشيعة 9: 510، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 525- 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 9: 531- 532، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 20.

[4] المصدر السابق.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست