و
في صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قطائع الملوك كلها
للإمام، و ليس للناس فيه شيء»[2].
و
في موثق إسحاق بن عمّار: «ما كان للملوك فهو للإمام»[3].
كما
عن جماعة من المتقدّمين و المتأخرين ...
المعادن
و
ربّما يفصّل بأنّ المعدن في الأرض التي من الأنفال للإمام عليه السّلام، و أمّا
الموجود في غيرها من أرض مملوكة للغير سواء كان شخصا أو عنوانا فلا يكون منها ...
و
لا يبعد ذلك؛ فإنّها مذكورة في موثق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الأنفال؟ فقال: «هي القرى التي خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول،
و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا
ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها»[4].
و
قد قيل إنّها في بعض النسخ «فيها» و عليه فالضمير يرجع إلى الأرض التي لا ربّ لها،
بل يحتمل ذلك حتّى بناء على النسخة الأخرى و إن كان لا يخلو عن تأمّل، و لكن لا
أثر عملي لهذا البحث؛ حيث إنّ الظاهر تملّك من يتصدّى لإخراج
[1] وسائل الشيعة 9: 510، الباب الأوّل من أبواب
قسمة الخمس، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 525- 526، الباب الأوّل من
أبواب الأنفال، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 9: 531- 532، الباب الأوّل من
أبواب الأنفال، الحديث 20.