responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 296

(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك [1]، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان [2].

(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السّلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.

(مسألة 14): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا [3] و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضي به.

إلّا بالإجازة من ولي الخمس أو أخذ الوكالة من المستحقّ؛ و ذلك لأنّه لم تثبت لمن تعلّق الخمس بماله الولاية على المعاوضة.

[1] فإنّه كما أنّ المراد من نقل الزكاة إلى بلد آخر النقل من البلد الذي فيه الزكاة لا بلد مالك النصاب فكذلك الحال في الخمس.

[2] الأظهر احتساب التلف على المالك و أرباب الخمس كما تقدّم.

يجوز الدفع من مال آخر

[3] قد تقدّم أنّ تعلّق الخمس بالمال يكون بنحو الإشاعة، و تقدّم أيضا أنّها بنحو الإشاعة في المالية؛ و ذلك لظهور صحيح محمّد بن خالد الأشعري‌[1] في كون القيمة النقدية التي تخرج في الزكاة أو في الخمس من باب الوفاء لا المعاوضة.

و أمّا دفع القيمة بالعروض فمشكل إلّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي، و ليس للحاكم ولاية على إجازة المعاوضة مع فرض حساب العروض بأزيد من‌


[1] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست