نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 296
(مسألة 12): لو كان الذي فيه
الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك [1]، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان [2].
(مسألة
13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السّلام
إليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا،
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
(مسألة
14): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا [3] و
لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته
و إن قبل المستحقّ و رضي به.
إلّا
بالإجازة من ولي الخمس أو أخذ الوكالة من المستحقّ؛ و ذلك لأنّه لم تثبت لمن تعلّق
الخمس بماله الولاية على المعاوضة.
[1]
فإنّه كما أنّ المراد من نقل الزكاة إلى بلد آخر النقل من البلد الذي فيه الزكاة
لا بلد مالك النصاب فكذلك الحال في الخمس.
[2]
الأظهر احتساب التلف على المالك و أرباب الخمس كما تقدّم.
يجوز
الدفع من مال آخر
[3]
قد تقدّم أنّ تعلّق الخمس بالمال يكون بنحو الإشاعة، و تقدّم أيضا أنّها بنحو
الإشاعة في المالية؛ و ذلك لظهور صحيح محمّد بن خالد الأشعري[1]
في كون القيمة النقدية التي تخرج في الزكاة أو في الخمس من باب الوفاء لا
المعاوضة.
و
أمّا دفع القيمة بالعروض فمشكل إلّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي، و ليس
للحاكم ولاية على إجازة المعاوضة مع فرض حساب العروض بأزيد من
[1] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 296