responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 294

(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان [1] و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.

(مسألة 10): مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز [2]، و من الخمس في صورة الوجوب.

تمام الحول و مع ذلك لم يكن منافيا للضمان.

[1] مجرد الإذن في الإرسال بلا توكيل في الأخذ لا يكون موجبا لتعيّن الخمس، و عليه فالحكم ما تقدّم في المسألة السابقة.

لا ضمان عليه مع إذن الفقيه في النقل‌

[2] بلا فرق بين نقله منفردا أو في ضمن المال الذي فيه الخمس؛ و ذلك لأنّه المؤونة المحسوبة على المال بحيث تكون على مالكه أو وليه هي المؤونة التي يتوقّف عليها إيصاله إلى مالكه أو حفظه له إلّا إذا تبرّع الشخص بالمؤونة، أو كانت عليه في ضمن معاملة. و المفروض في فرض جواز النقل عدم توقّف إيصال الخمس إلى أربابه على النقل.

نعم، لو طلب الحاكم منه النقل أو أذن له في النقل تكون مؤنته على الخمس؛ و ذلك لأنّ ظاهر الأمر و الإذن في طلب الفعل الموقوف على المؤونة الضمان، و من ذلك ما إذا طلب المشتري من البايع إيصال المبيع إلى بلده فإنّ مؤونة النقل تكون على المشتري إلّا إذا اشترط خلافه كما أنّه على فرض الفسخ و توقّف الاسترداد على مؤونة تكون على البايع.

و من ذلك يتّضح أنّه لو كانه نقل الخمس واجبا لتوقّف إيصال الخمس إلى أربابه عليه تكون مؤونة النقل على الخمس، و لا تكون على الناقل مع كونه أمينا

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست