responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 267

(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم؛ لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع [1] و أنّ المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري. و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس [2] بعد أخذ خمسها فإنّهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها.

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.

(مسألة 42): إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس.

لو بيعت الأرض المفتوحة عنوة

[1] لا وجه للخمس في الفرض لعدم شرائه الأرض من المسلم حتّى يجب عليه، و بهذا يظهر حال بيع أهل الخمس فإنّهم إنّما يبيعون ما أخذوه من حق الاختصاص لا رقبة الأرض فإنّه ليس لهم بيعها.

[2] هذا مبني على تعلّق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة و لكنّه تقدّم خلافه.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست