responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264

(مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته [1] فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى، و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل، و جهان الأحوط الأوّل و الأقوى الثاني.

(مسألة 39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه [2] كما إذا باعه- مثلا- فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه [3]

إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس‌

[1] بل الأظهر جريانه عليه و ذلك لبقاء المال في ملك مالكه المجهول، و عليه يكون إتلافه موجبا لضمانه و يكون ما في ذمّته ملكا له فيجب التصدّق عنه فالإتلاف موجب لارتفاع موضوع وجوب الخمس و هو المال المختلط.

[2] ظاهر رواية عمار بن مروان‌[1] بل و غيرها كون المال قبل إخراج الخمس ملكا فعليا لمالكه المجهول فيكون إخراج خمسه بمنزلة إيصاله إلى مالكه و عليه فتصرّفه في مال الغير بغير الإيصال المذكور غير نافذ.

نعم، للحاكم بما أنّه ولي المالك المجهول إجازة التصرّف فيكون الاختلاط في الثمن و لكن من جهة ضعف دليل الخمس كما تقدّم يكون التصرف نافذا لجواز المعاوضة على المال المجهول و التصدّق بعوضه.

[3] لا يرجع إلى المنتقل إليه إذا كان مؤمنا، سواء بقيت عين الخمس أو تلفت، فيرجع في ذلك الفرض إلى خصوص من كان في يده المال المختلط.


[1] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست