نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 264
(مسألة 38): إذا تصرّف في
المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته [1] فلا
يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى، و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت
ذمّته بمقدار خمسه، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة، أو جواز
الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل، و جهان الأحوط الأوّل و الأقوى الثاني.
(مسألة
39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه [2] كما إذا باعه- مثلا- فيجوز
لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه [3]
إذا
تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
[1]
بل الأظهر جريانه عليه و ذلك لبقاء المال في ملك مالكه المجهول، و عليه يكون إتلافه
موجبا لضمانه و يكون ما في ذمّته ملكا له فيجب التصدّق عنه فالإتلاف موجب لارتفاع
موضوع وجوب الخمس و هو المال المختلط.
[2]
ظاهر رواية عمار بن مروان[1] بل و
غيرها كون المال قبل إخراج الخمس ملكا فعليا لمالكه المجهول فيكون إخراج خمسه
بمنزلة إيصاله إلى مالكه و عليه فتصرّفه في مال الغير بغير الإيصال المذكور غير
نافذ.
نعم،
للحاكم بما أنّه ولي المالك المجهول إجازة التصرّف فيكون الاختلاط في الثمن و لكن
من جهة ضعف دليل الخمس كما تقدّم يكون التصرف نافذا لجواز المعاوضة على المال
المجهول و التصدّق بعوضه.
[3]
لا يرجع إلى المنتقل إليه إذا كان مؤمنا، سواء بقيت عين الخمس أو تلفت، فيرجع في
ذلك الفرض إلى خصوص من كان في يده المال المختلط.
[1] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث 6.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 264