responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246

و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السّيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب [1]، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

بمالك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى- الخمس»[1] هو اعتبار مقدار الخمس في الباقي بعد التصفية لا أنّ التصفية قيد لوجوب الخمس، بل لكون الغالب على المعادن كونها منطبعة أي مخلوطة بالحجارة و نحوها و حساب الخمس بحسب مقداره المصفى، و كون التصفية محتاجة إلى صرف المؤونة لا يحرز مقدار الخمس إلّا بعدها فإنّ مقتضى ما دلّ على الخمس في المعدن ذلك، و لا يستفاد من صحيحة زرارة تقييد وجوبه، و عليه فالواجب هو إخراج ذلك المقدار و لو كان قبل التصفية.

في المعدن المخرج المطروح في الصحراء

[1] بل الواجب فيه خمس أرباح المكاسب بلغ النصاب أم لا، فإنّ ما هو مدّخر في باطن الأرض و يصدق عليه عنوان المعدن فإخراجه موضوع لوجوب خمسه على من أخرجه، فمع عدم الإخراج لا موضوع له، و لا يقاس ذلك بمثل الملح ممّا يؤخذ من ظاهر الأرض فإنّ الموضوع لوجوب الخمس فيه مقدار المأخوذ منه، و اعتبار النصاب في مثل الملح غير ظاهر و من المحتمل اختصاص اعتباره بالمخرج من المعدن.


[1] وسائل الشيعة 9: 492، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست