نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 24
و أمّا إن كان معلّقا على
شرط: فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت [1]، و إن
حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه.
ثالثها:
التخيير بين تقديم أيّهما شاء.
و
رابعها: القرعة.
(مسألة
13): لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب
وجبت الزكاة أوّلا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلّا فلا. و إن كان
مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ و سقط وجوب الزكاة [2].
نعم،
لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول
وجبت الزكاة أوّلا، لتعلّقها بالعين، بخلاف الحجّ.
[1]
وجوب الوفاء بالنذر من حين تعلّق النذر، سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا، سواء كان
قبل حصول المعلّق عليه أم بعده، و قد تقدم أنّه يجب الجمع بين التكليفين بأداء
القيمة مع التمكن، و بدونه يتعين إخراج الزكاة إن كان تعلّقها قبل حصول المعلّق
عليه و إن كان بعده و وفى بنذره فلا موضوع لتعلّقها.
لو
استطاع الحجّ بالنصاب
[2]
بل تعلّق الزكاة بتمام الحول و بقاء النصاب يوجب خروج المكلّف عن عنوان المستطيع،
فإنّ الموضوع لوجوب الحجّ كون المكلّف واجدا لما يحجّ به إلى آخر أعمال الحجّ كما
ذكره قدّس سرّه في كتاب الحجّ[1].