نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 238
و إن كان في زمن الغيبة
فالأحوط إخراج خمسها [1] من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما
يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب
فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدّعاء إلى الإسلام.
و
من الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية
المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.
و
منها أيضا: ما صولحوا عليه، و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على
المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان
أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر
الفوائد.
(مسألة
1): إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها،
من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة.
إذا
كان الغزو في زمان الغيبة
[1]
لا يبعد القول بتملك المقاتل كلّ ما استولى عليه و يطيب له بعد إخراج خمسه، من غير
فرق بين إمكان الاستئذان و عدمه كما في زمان الغيبة و ذلك لإطلاق الآية و ظاهر
صحيحة الحلبي[1].
نعم،
ما ذكره قدّس سرّه من كون الغنيمة للإمام مقتضاها كونها من الأنفال التي يتملك
بالاستيلاء أو بالإحياء فيدخل المال في أرباح المكاسب و يتعلّق به الخمس بعد
استثناء مؤنة السنة و مؤنة التحصيل.
[1] وسائل الشيعة 9: 488، الباب 2 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث 8.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 238