responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

(مسألة 15): لو ملّك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته؛ لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفا و وهبه- مثلا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.

(مسألة 16): لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم- مثلا- ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.

(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج [1] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.

الجنين في بطن أمّه حتّى مع و لوج الروح فيه لا فطرة له.

إذا مات قبل الغروب‌

[1] هذا مبنيّ على وجوب زكاة الفطرة بحلول شوّال دون طلوع الفجر من ليلته، و مبنيّ أيضا على كون زكاة الفطرة دينا على الذمة بمجرد وجوبها، و في كلا الأمرين تأمّل خصوصا الثاني.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست