نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 211
(مسألة 14): الظاهر عدم
اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت
غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.
(مسألة
15): لو ملّك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه
زكاته؛ لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفا و وهبه-
مثلا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
(مسألة
16): لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج
فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم- مثلا- ينفق بها على نفسه لم
تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.
(مسألة
17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدّة، هل تجب
عليه فطرته أم لا؟ إشكال. و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في
مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما و هو مجبور في
طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.
(مسألة
18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعده وجب
الإخراج [1] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت
عليهما بالنسبة.
الجنين
في بطن أمّه حتّى مع و لوج الروح فيه لا فطرة له.
إذا
مات قبل الغروب
[1]
هذا مبنيّ على وجوب زكاة الفطرة بحلول شوّال دون طلوع الفجر من ليلته، و مبنيّ
أيضا على كون زكاة الفطرة دينا على الذمة بمجرد وجوبها، و في كلا الأمرين تأمّل
خصوصا الثاني.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 211