نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 205
من غير فرق بين وجوب النفقة
عليه أو لا، لنشوز أو نحوه. و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم
العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان
الأحوط الإخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه.
و
حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج
أيضا، و أمّا إن عالها- أو عال المملوك غير الزوج و المولى- فالفطرة عليه مع غناه.
(مسألة
4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما.
(مسألة
5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل و يتولّى الوكيل النيّة
[1]، و الأحوط نيّة الموكّل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال.
و
يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذ هو نفسه. و يجوز الإذن في الدفع عنه
أيضا لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها.
بل
يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما
يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [2]، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في
هذا و سابقه.
يجوز
التوكيل في دفعها
[1]
قد مرّ في زكاة المال كفاية نية الموكل بل تعيّنها عليه، و لا يضرّ عدم نيّة الوكيل
مع فرض تحقّقها من الموكّل فيما يخرج الوكيل.
التبرع
بها
[2]
بل يعتبر إذنه و طلبه ليستند الإيتاء إليه و عليه فإذا كان العيال فقيرا أو غنيا و
أخرج زكاة فطرته لا يسقط التكليف عن المعيل مع عدم الطلب منه.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 205