responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 205

من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه. و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه.

و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا، و أمّا إن عالها- أو عال المملوك غير الزوج و المولى- فالفطرة عليه مع غناه.

(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما.

(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل و يتولّى الوكيل النيّة [1]، و الأحوط نيّة الموكّل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال.

و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذ هو نفسه. و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها.

بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [2]، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه.

يجوز التوكيل في دفعها

[1] قد مرّ في زكاة المال كفاية نية الموكل بل تعيّنها عليه، و لا يضرّ عدم نيّة الوكيل مع فرض تحقّقها من الموكّل فيما يخرج الوكيل.

التبرع بها

[2] بل يعتبر إذنه و طلبه ليستند الإيتاء إليه و عليه فإذا كان العيال فقيرا أو غنيا و أخرج زكاة فطرته لا يسقط التكليف عن المعيل مع عدم الطلب منه.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست