نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 195
فصل في شرائط وجوبها و هي
امور: الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبي [1] و
المجنون، و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما. بل يقوى سقوطها عنهما
بالنسبة إلى عيالهما أيضا.
فصل
في شرائط وجوبها
التكليف
[1]
لصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه
السّلام أسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب:
و
عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت
إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى
إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السّلام: لا زكاة على يتيم[2].